شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
59129 مشاهدة print word pdf
line-top
47- تزوجَتْ بدون إذن وليها

المشكلة:
هناك ابنة مسلمة بكر ذهبت مع أخيها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد تزوجت بدون إذن وليِّها أو حتى استشارته أو إعلانه بذلك، وفوق ذلك لم تُعلم أخاها بشيء، ولقد اعتمدت في ذلك على رأي بأنه يحق لها الزواج بدون إذن وليها. ومما لا يخفى على فضيلتكم أن هذا رأي خاطئ ومخالف للشرع كما أعلمتموني عند تشرفي بمقابلتكم، أن تصرف تلك الفتاة الأرعن -بالإضافة إلى عصيان الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ينطوي أيضًا على عقوق الوالدين وإلحاق الأذى والضرر بأسرتَي الأب والأم.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بهذا الخصوص كتابة لإرساله إلى تلك الفتاة العاقَّة؛ عسى الله أن يهديها سواء السبيل، كذا أسأل الله لفضيلتكم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحل:
هذا العقد فاسد؛ حيث زوجت البنت نفسها بدون وليها وبدون رضاه مع وجود أخيها معها، ومثل هذا لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي وهو حديث مشهور مروي عن عدة من الصحابة، وفي حديث آخر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أي: إذا لم يوجد لها ولي أو عضلها أو منع تزويجها، فإنها ترفع أمرها إلى السلطان ليحضره، فإن زوَّج، وإلا زوجها السلطان أو من يوكله من القضاة ونحوهم، وليس لها أن تزوج نفسها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .
وعلى هذا، فالواجب الانفصال من هذا الزواج، فإن كان الزوج كفئًا لها في الدين والعمل والشرف جاز لها الزواج به بتجديد عقد من وليها أو وكيله، فإن كان غير كفء لها فرّق بينهما، ويغني الله كلًّا من سعته.

line-bottom