عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
62286 مشاهدة print word pdf
line-top
47- تزوجَتْ بدون إذن وليها

المشكلة:
هناك ابنة مسلمة بكر ذهبت مع أخيها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد تزوجت بدون إذن وليِّها أو حتى استشارته أو إعلانه بذلك، وفوق ذلك لم تُعلم أخاها بشيء، ولقد اعتمدت في ذلك على رأي بأنه يحق لها الزواج بدون إذن وليها. ومما لا يخفى على فضيلتكم أن هذا رأي خاطئ ومخالف للشرع كما أعلمتموني عند تشرفي بمقابلتكم، أن تصرف تلك الفتاة الأرعن -بالإضافة إلى عصيان الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ينطوي أيضًا على عقوق الوالدين وإلحاق الأذى والضرر بأسرتَي الأب والأم.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بهذا الخصوص كتابة لإرساله إلى تلك الفتاة العاقَّة؛ عسى الله أن يهديها سواء السبيل، كذا أسأل الله لفضيلتكم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحل:
هذا العقد فاسد؛ حيث زوجت البنت نفسها بدون وليها وبدون رضاه مع وجود أخيها معها، ومثل هذا لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي وهو حديث مشهور مروي عن عدة من الصحابة، وفي حديث آخر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أي: إذا لم يوجد لها ولي أو عضلها أو منع تزويجها، فإنها ترفع أمرها إلى السلطان ليحضره، فإن زوَّج، وإلا زوجها السلطان أو من يوكله من القضاة ونحوهم، وليس لها أن تزوج نفسها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .
وعلى هذا، فالواجب الانفصال من هذا الزواج، فإن كان الزوج كفئًا لها في الدين والعمل والشرف جاز لها الزواج به بتجديد عقد من وليها أو وكيله، فإن كان غير كفء لها فرّق بينهما، ويغني الله كلًّا من سعته.

line-bottom